السيد أحمد الموسوي الروضاتي
141
إجماعات فقهاء الإمامية
غسل الميت يحتاج إلى نية . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى ؛ أن الغسل مجز . . . * يكره أن تجمر الأكفان بالعود - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 703 : المسألة 493 : كتاب الصلاة : يكره أن تجمر الأكفان بالعود . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . * يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 703 : المسألة 494 : كتاب الصلاة : يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . * يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن * لا يترك الكافور على أنف الميت ولا أذنيه ولا عينيه ولا في فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 703 ، 704 : المسألة 495 : كتاب الصلاة : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ، ولا أذنيه ، ولا عينيه ، ولا في فيه شيء من ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . * ما يفضل من الكافور عن مساجد الميت يترك على صدره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 704 : المسألة 496 : كتاب الصلاة : ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . * يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 704 : المسألة 497 : كتاب الصلاة : يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . * المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم وأقله مثقال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 704 : المسألة 498 : كتاب الصلاة : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال . . .